للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الخامس]

القرض وضع للإرفاق والإحسان، فإذا وضع للتكسب صار معاوضة؛ لأن القرض والسلم يجتمعان في مبادلة مال حال بمال مؤجلًا على سبيل التملك، ويفترقان: أن القرض للإرفاق، والسلم للتكسب، فإذا قصد المقرض بشرطه أمن الطريق، وحمل المال فقد خرج عن بابه، وصار معاوضة، فيتطلب لصحته شروط البيع خاصة إذا كان المال يجري فيه ربا النسيئة.

[ويناقش]

بأن هذا القول صحيح فيما لو كانت المنفعة للمقرض وحده، أما إذا كان الوفاء بهذا الشرط أرفق بالمقترض لم يحرم، وهذا هو موضع البحث.

والقول بأن القرض وضع للإرفاق هذا هو الأصل في القرض، وليس شرطًا لجواز القرض أو صحته، فإن كل قرض فيه منفعة للمقرض، وهو ضمان المال، ولذلك فضل بعض الفقهاء في مال اليتيم أن يقرضه الولي شخصًا مليئًا، على أن يودعه، لأن المقرض ينتفع بالضمان بخلاف الوديعة.

[الدليل السادس]

(ح-١٠٨٥) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب، حدثنا عمر بن موسى بن الوجيه، عن سماك بن حرب،

عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السفتجات حرام (١).

[ضعيف جدًا بل موضوع] (٢).


(١). الكامل (٥/ ١١)، ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٩).
(٢). في إسناده عمر بن موسى، قال فيه ابن عدي: في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا. وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٦٤)، ونصب الراية (٤/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>