والحنفية يصححونه، ويجعلون له الخيار إذا رآه بمقتضى العقد، ولو بدون شرط. والمالكية فرقوا بين بيع الغائب بلا رؤية ولا وصف، فلا يصححونه إلا إذا اشترط المشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا باعه بالوصف فيصححونه، ولو لم يشترط الخيار.
انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (٤/ ٢٥)، البحر الرائق (٦/ ٢٨) وما بعدها، فتح القدير مع العناية (٦/ ٣٣٥). (٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٢٩٦): «قال في المقدمات: وهو الصحيح ... وقال في التوضيح: إنه في المدونة، ونسبه لبعض كبار أصحاب مالك، وقال ابن عرفة: إنه المعروف من المذهب ..... وقال بعض كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية قد عرفها، أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى، فكل بيع ينعقد في سلعة بعينها غائبة على غير ما وصفنا فهو منتقض .... » وانظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤٧)، المنتقى للباجي (٥/ ٨، ٥٤)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠)، إلا أن المالكية اشترطوا شروطًا، منها: ألا يكون المبيع قريبًا جدًا يمكن رؤيته من غير مشقة، فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر. وألا يكون بعيدًا جدًا يمكن تغيره قبل التسليم. وألا يباع جزافًا؛ لأن الجزاف تقديره بالحرز والتخمين، وذلك لا يكون إلا بالنظر، ولذلك منع المالكية من شراء الأعمى جزافًا كما سيأتي؛ لأن الجزاف يشترط فيه الرؤية. واشتراط ألا يكون جزافًا يمكن أن يكون مذهبًا للحنفية والشافعية، جاء في تبيين الحقائق (٤/ ٥): «وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزًا، مشارًا إليه» وهذا يلزم منه الرؤية.، وانظر في مذهب الشافعية المهذب (١/ ٢٦٥).