للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود (١).

[القول الرابع]

تخريج الحوالة المصرفية على أنها عقد إجارة على نقل النقود. وقد قال بهذا القول جماعة، منهم الشيخ أحمد إبراهيم بك، وستر الجعيد، وصالح بن زابن المرزوقي (٢).

[القول الخامس]

تخريجها على أنها عقد جديد مستحدث، مركب من عدة عقود (٣).

ويترتب على هذا التخريج جواز هذه المعاملة؛ لأن القول الصحيح أن الأصل في العقود المركبة هو الحل ما لم يكن في اجتماعها محذور شرعي من ربا، أو غرر، أو ظلم لأحد المتعاقدين، وهذه المعاملة خالية من ذلك كله.

جاء في الموسوعة الكويتية: «والنتيجة .... أن التحويل المصرفي أو البريدي عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، وهو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو


(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٧٢)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٤٠، ٣٤١)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص: ٣٣٨).
(٢) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص: ٣٧٣)، تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٠/ ٢/٢٥٩ - ٢٦٠).
(٣) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٦ (ص: ١٥١)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>