للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).

ورواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع به، بلفظ:

أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

فقوله: (أن يعملوها) يراد به المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقة المعاملة.

وقوله: (ويزرعوها) يراد به المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.

وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل وأجبنا على الاعتراض عند الكلام على أحكام المساقاة فارجع إليه إن شئت.

[الدليل الثاني]

قال البخاري في صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه.

(ث-١٦٧) وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).
(٢) هذا الأثر وصله عبد الرزاق في المصنف (١٤٤٧٦) قال الثوري: وأخبرني قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويعطون أرضهم بالثلث والربع. وسنده صحيح.
قال ابن حجر في الفتح (٥/ ١١): «حكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا، وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر، وقيس كوفي، وأبو جعفر مدني، ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين، وهو تعجب من غير عجب، وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد، والواقع أن قيسًا لم ينفرد به، فقد وافقه غيره في بعض معناه».

<<  <  ج: ص:  >  >>