للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد الرحمن،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١).

[وجه الاستدلال]

دل الحديث بمفهومه على عدم الشفعة في المنقولات؛ لتعذر الحدود والطرق فيها.

فقوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يدل على اختصاص الشفعة بما له حدود وطرق، وهو العقار خاصة.

قال ابن عبد البر: «وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه، وهذا ينفي الشفعة في الحيوان وغيره مما لا يقسم» (٢).

[وأجيب عن هذا الدليل بجوابين]

الأول: أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) مدرج من كلام جابر، وليس مرفوعًا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله ابن أبي حاتم في العلل لابنه (٣)، وسبق الجواب عنه.

[الجواب الثاني]

أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) لا يقتضي تخصيصًا حسب القاعدة التي تقول:

إذا ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في حكمه لا يقتضي تخصيصًا،


(١) البخاري (٢٢١٤).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٥٠).
(٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>