للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الربح للمالك، وهو قول الشافعي في القديم (١)، وظاهر مذهب أحمد رحمه الله (٢).

وقيل: إن اتجر فيها، وهو موسر، كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها، وهو قول ابن مسلمة من المالكية (٣).

وقيل: الغاصب والمالك شريكان في الربح، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم (٤).

[وجه ذلك]

أن الربح لم يحصل بالمال فقط، ولا بعمل الغاصب فقط، وإنما النماء حصل من مال المغصوب منه، ومن عمل الغاصب، فلا يختص أحدهما


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦)، المهذب (١/ ٣٧٠) ..
(٢) المغني (٥/ ١٥٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٣) الراجح في مذهب مالك أن الربح للغاصب مطلقًا، قال العدوي في حاشيته على ا لخرشي (٦/ ١٤٣): «اعلم أن اللخمي حكى فيمن غصب دراهم أو دنانير، له يغرم ما يربح منها، أو ما كان يربح فيها صاحبها، ثلاثة أقوال:
فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس ماله، استنقصها الغاصب أو اتجر فيها، فربح، وهو قول مالك وابن القاسم.

وقيل: إن اتجر فيها، وهو موسر كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها، وهو قول ابن مسلمة وابن حبيب في الولي يتجر بمال يتيمه لنفسه، جعلا له الربح إن كان موسرًا، ولليتيم إن كان معسرًا.
والقول الثالث: أن للمغصوب منه قدر ما كان يربح فيها أن لو كانت في يده، وحكى صاحب المقدمات الاتفاق على أن ربح الدراهم والدنانير للغاصب، والحاصل: أن الراجح أن الربح للغاصب مطلقًا، كما أفاده بعض الشيوخ، وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد». اهـ بطوله.
(٤) مدارج السالكين (١/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>