للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في بيع الميتة

[م -٢٧٠] ليس المقصود بالميتة ما كانت ميتته حلالًا، كالسمك، والجراد، وإنما المقصود بالميتة ما فارقته الحياة حتف أنفه مما تحله الذكاة، وهي الذي نهينا عن أكلها في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣].

قال النووي: «وأما الميتة، والخمر، والخنزير، فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها» (١).

(ح -١٤٦) وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (٢).

ونستطيع أن نقسم الميتة إلى أقسام، منها:

الأول: حكم بيع شعر الميتة.

الثاني: حكم بيع جلود الميتة.


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>