للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في هبة الصبي والمجنون

جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: «أن يكون الواهب عاقلًا بالغًا حرًا» (١).

والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.

قال ابن نجيم: «فلا تصح هبة المجنون، والصغير» (٢).

قال الكاساني: «لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون» (٣).

فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.

والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.

وقال القرافي: «الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر» (٤).

وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في الواهب كونه أهلًا للتبرع» (٥).


(١). تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨٧).
(٢). البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٣). بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).
(٤). الذخيرة (٦/ ٢٢٣)، وانظر الشرح الصغير (٤/ ١٤١)، مواهب الجليل (٦/ ٥١)، الخرشي (٧/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٤/ ٩٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٥٦).
(٥). نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٨)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٣١١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>