للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في كيفية رد الوديعة المشتركة

[م-١٩٧٠] إذا أودع رجلان مالًا مشتركًا بينهما، ثم جاء أحدهما يطالب برد الوديعة.

فإن كان مفوضًا من شريكه باستلام المال، فهذا لا إشكال في تسليمه كامل الوديعة، فهو يملك المطالبة برد نصيبه باعتباره مالكًا، وبرد نصيب شريكه باعتباره وكيلًا عنه.

أما إذا لم يكن مفوضًا، فهل له أن يطالب برد الوديعة مع غيبة الآخر، أو ليس له ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

لا يدفع الوديعة لأحدهما إلا بحضور الآخر، سواء أكانت الوديعة مثلية أم قيمية، وهذا قول أبي حنيفة (١).

جاء في الهداية: «وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة، وقالا: يدفع إليه نصيبه» (٢).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٤٢)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٣١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٣).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>