للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في مغني المحتاج: «وتصح الوصية من كل مسلم أو كافر لعمارة، أو مصالح مسجد إنشاء وترميما؛ لأنه قربة، وفي معنى المسجد المدرسة والرباط المسبل والخانقاه» (١).

وقال إمام الحرمين: «ولو أوصى بما هو قربة عندنا، وليس قربة عندهم، مثل أن يوصي بعمارة مساجدنا، فالوصية نافذة على شرطها في محلها» (٢).

وذكر ابن رجب هذه المسألة في شرحه لصحيح البخاري، فقال:

«اختلف الناس في هذا أيضًا على قولين:

أحدهما: أنه لو وصى الكافر بمال للمسجد، أو بمال يعمر به مسجد، أو يوقد به، فإنه تقبل وصيته، وصرح به القاضي أبو يعلى في تعليقه في مسألة الوقيد، وكلامه يدل على أنه محل وفاق، وليس كذلك.

والثاني: المنع من ذلك، وأنه لا تقبل الوصية بذلك ... » (٣). ثم ذكر من ذهب إلى هذا المذهب.

° الراجح:

أرى أن قياس الوصية على الوقف قياس مع الفارق، فالوقف أقرب إلى الصدقات، فالأصل أنه يراد للبر، والوصية أقرب إلى الهبات، فلا يشترط فيها القربة حتى الحنابلة يرون أن الوصية أعم من الوقف، جاء في شرح منتهى الإرادات: «ووصية كوقف في جميع ذلك؛ لأنه يرجع فيها إلى لفظ الموصي،


(١). مغني المحتاج (٣/ ٤٢).
(٢). نهاية المطلب (١١/ ٢٩٧).
(٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>