للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

انقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

كل ما دل على تمليك العين بلا عوض فهو هبة إن كان في الحياة أو وصية إن كان بعد الموت.

دليل الرضا كصريح الرضا.

دليل القبول كصريح القبول.

تنقسم ألفاظ الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية (١).

ويدور الصريح على معنيين لدى الفقهاء:

[المعنى الأول]

الصريح بمعنى: الخالص، ومنه قوله في الحديث: (هذا صريح الإيمان)


(١). الصريح في اللغة:، قال ابن فارس: الصاد والراء والحاء، أصل منقاس، يدل على ظهور الشيء وبروزه. انظر معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٤٧).
وهو مأخوذ من صرح الشيء بالضم، صراحة، وصروحة.
والعربي الصريح: هو خالص النسب. والجمع: صرحاء.
وصرح بما في نفسه - بالتشديد - أخلصه للمعنى المراد، أو أذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل.
والكناية: قال ابن فارس: الكاف والنون والحرف المعتل، يدل على تورية عن اسم بغيره، يقال: كنيت عن كذا: إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه، وكنوت أيضاً. انظر معجم مقاييس اللغة (٥/ ١٣٩).
ومنه قول الشاعر: وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحياناً بها فأصارح

<<  <  ج: ص:  >  >>