للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[محترزات التعريف]

قوله: (أن يشتري من مصره) فإن اشتراه من بلد بعيد، ثم جلبه إلى بلده، أو كان ذلك من غلة أرضه بلا شراء، فله حبسه عنهم.

والتعريف غير جامع، حيث لم يشترط أن يكون ذلك فيه إضرار بالسوق، فإن اشتراه من السوق، ولم يكن في حبسه إضرار بهم، فليس باحتكار حتى عند الحنفية.

وعرفه ابن عابدين: «اشتراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا» (١).

فقوله: (اشتراء طعام) إشارة إلى أن الاحتكار هو في القوت خاصة.

وقوله: (وحبسه إلى الغلاء) إشارة إلى أن حبسه إذا لم يكن مضرًا بالناس كما لو كان في زمن توفر السلع، وكثرتها؛ لعرضها في زمن قلتها، فليس بادخار؛ لأن هذا أنفع للناس.

وقوله: (أربعين يومًا) هذه مسألة تعرض لها الحنفية، ولم يتعرض لها غيرهم، وهي مدة الاحتكار، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

[تعريف المالكية]

عرفه الباجي بقوله: «الاحتكار: هو الادخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب الأسواق (٢).

وقال الرصاع في شرح حدود ابن عرفة: «ما ملك بعوض ذهب، أو فضة، محبوسًا لارتفاع سوق ثمنه» (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).
(٢) المنتقى (٥/ ١٥).
(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>