للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:

[الشرط الأول]

أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، والقرافي، والنووي (١).


= قلت: وهذا يخالف كلامه رحمه الله حيث قال في الكتاب نفسه (٧/ ٢٠٦): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه ... ».
وقد جاء في كتاب حلية الأولياء (٧/ ١٠٥): «حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم وكان ثقة ... ».
وقد توبع، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٢٩٨) والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٩) وفي سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٦٤) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، أخبرنا ... عبد العزيز بن أبي حازم به.
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، صحيح بمجموع طرقه.
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٥٢٠) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد هكذا .. ».
الشاهد الخامس: حديث أنس رضي الله عنه.
رواه أبو يعلى في مسنده (٢٧٦٧) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر .... الحديث.
في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨١): «رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف». اهـ
الشاهد السادس: حديث عتاب بن أسيد.
سبق تخريجه في باب التصرف في المبيع، وهو حديث ضعيف.
الشاهد السابع:
حديث ابن مسعود، سبق تخريجه في كتاب بيع السمك في الماء، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(١) بداية المجتهد (٢/ ١٥٥، ١٥٧)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٩٣) الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، المجموع (٩/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>