للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزءاً من الأرباح، فيكون ذلك دافعاً له إلى بذل جهد أكبر، وتقديم خدمة أفضل.

[ويناقش هذا الدليل والذي قبله]

بأن حصص التأسيس ليست هبة، ولا مكافأة حتى تصح بالمجهول، بل هي ممنوحة لصاحبها مقابل ما قدمه للشركة من براءة اختراع، أو غير ذلك، ولذلك نصت التشريعات على أنه لا يمكن إلغاؤها إلا بتعويض عادل، وبعد مضي مدة محددة، ولو كانت تبرعاً محضاً لجاز إلغاؤها مطلقاً. كما أنه لا يمكن اعتبارها هبة بعوض؛ لأن الهبة بعوض يطبق عليها أحكام البيع على الصحيح عند جمهور الفقهاء.

[الدليل الثالث]

أن ثمرة جهدهم تظل مستمرة ما دامت الشركة قائمة، ولذلك يستحقون عن هذا الجهد نصيباً من الربح.

[القول الثاني]

وهو قول أكثر أهل العلم يرى أن حصص التأسيس من المعاملات المحرمة (١).

ويستدلون على ذلك بأنه عقد بيع مجهول الثمن، فيكون فيه غرر.

ومما يدل على خطأ إصدار مثل هذه الحصص أن كثيراً من القوانين الوضعية الغربية والعربية منعتها، فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر


(١) انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - الخياط (٢/ ١٠٧، ٢٢٩ - ٢٣١)، شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: ٣٨٠، ٣٨٢)، الأسهم والسندات وأحكامها - أحمد الخليل (ص: ١٧٣)، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - علي القره داغي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص:١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>