للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

تعتبر الشهور كلها بالأيام، وهو قول أبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد (١).

[وجه هذا القول]

أن الشهر الأول إذا وجب احتسابه ثلاثين يومًا من العقد سيكون الشهر الثاني ناقصًا، فيجب أن يكمل هو أيضًا، وهكذا يلزم تكميل الجميع ثلاثين يومًا.

[ونوقش هذا]

بأن الله سبحانه وتعالى قال: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩] فنص الشارع على أن المعتبر الأهلة، أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده، فيبقى ما عداه على مقتضى النص (٢).

[القول الثاني]

يستوفى الشهر الأول بالعدد ثلاثين يومًا، وسائرها بالأهلة، وهذا القول رواية أخرى عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الإمام أحمد (٣).


(١) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ٢٣٩)، فتح القدير (٣/ ٤٧٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨١)، المغني (٥/ ٢٥١)، الإنصاف (٦/ ٤٤)، الكافي (٢/ ٣٠٩)، الفروع (٤/ ٤٤٠).
(٢) الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٩٦).
(٣) انظر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن في الدر المختار (٦/ ٥١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨١).
وانظر مذهب المالكية في المدونة (٤/ ٥١٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الخرشي (٧/ ٤٤)، الذخيرة (٥/ ٤٩٦).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٩٦).
وفي مذهب الحنابلة: انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦)، المغني (٥/ ٢٥١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٩)، المحرر (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (٤/ ٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢٢).
قال في الإنصاف (٦/ ٤٤): «وإن أجره في أثناء شهر استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة ... وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ... .».

<<  <  ج: ص:  >  >>