للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

اشتراط الحصول على دفتر الشروط بثمن ليس القصد منه بيع دفتر الشروط؛ لأن تفاهة قيمته بالنسبة لقيمة المشروع لا تجعله مقصودًا في الثمن.

[ويناقش]

بأن قيمة دفتر الشروط ليست تافهة خاصة أنه يقدم بقيمة تتجاوز قيمته الحقيقية، وقياس قيمته بالنسبة لقيمة الصفقة إنما يصح في حق من فاز بالصفقة لا في جانب من خسرها، حيث تجتمع عليه خسارتان: خسارة الصفقة، وخسارة قيمة الدفتر.

[القول الرابع]

اختار الشيخ العثماني التفصيل:

إن كان دفتر الشروط مشتملًا على دراسات فنية يحتاج إليها المشاركون في المناقصة لإعداد عروضهم فيجوز للجهة الداعية للمناقصة أن تأخذ على دفعه عوضًا يغطي تكاليف الجهة الإدارية في إعداده.

وإن كان دفتر الشروط لا يتضمن دراسات فنية، وكان مشتملًا على مجرد شروط التعاقد فلا يجوز للجهة الداعية للمناقصة أن تتقاضى عليه ثمنًا؛ لأن ذلك بمثابة بيان شروط العقد من أحد العاقدين (١).

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في موضع بيع المزايدة ونصه ما يلي:

«لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنًا له» (٢).

وأرى أن هذا القول هو أعدل الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٢٥).
(٢) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٧٧/ ٤/٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>