للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

[ن-٢٠٠] إذا أراد المتعامل في البيع على المكشوف بيع الأسهم قبل اقتراضها من السمسار أو من رجل أجنبي، فإن هذا يعني أن البائع قد باع ما ليس مملوكاً له وقت البيع، فيأخذ حكم بيع ما ليس عند البائع.

وقد سبق لنا خلاف أهل العلم في بيع ما ليس عند البائع، وأن له حالتين:

الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة.

فهنا العلماء متفقون على عدم جواز بيع شيء معين لا يملكه الإنسان، ثم يذهب ليشتريه.

قال الزيلعي: «والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه، بدليل قصة الحديث - يعني حديث حكيم بن حزام - ثم قال: أجمعنا على أنه لو باع عيناً حاضرة غير مملوكة له لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد» (١).

وقال ابن الهمام: «أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقاً ... » (٢).

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي، ويشتريها،


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٢٤ - ٢٥)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٥٥) و (١٤/ ٣٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧) و (٥/ ١٦٣).
(٢) فتح القدير (٦/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>