للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

أن يكون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع

المطلب الأول

إسقاط الرد بحلب المصراة

[م-٥٥١] اختلف العلماء في حلب الشاة المصراة هل يعتبر ذلك مانعًا من رد السلعة المعيبة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا حلب الشاة المصراة فليس له ردها مطلقًا، لا بسبب التصرية، ولا بغيره من العيوب، ويرجع بنقصان عيب قديم غير التصرية. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وقول قديم لأبي يوسف (١).

[القول الثاني]

حلب المصراة لا يمنع من الرد إلا إذا زاد ذلك عن المدة المقدرة شرعًا،


(١) سبق لنا أن الحنفية لا يعتبرون التصرية عيبًا إلا بالشرط، ولكن حلب المصراة نفسه يعتبر من التصرف في المبيع الذي يفوت الرد بالعيوب الأخرى التي يقف عليها المشتري.
انظر المبسوط (١٣/ ٣٨)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٩)، البحر الرائق (٦/ ٥١)، فتح القدير (٦/ ٤٠٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤)، مختصر الطحاوي (ص: ٨٠).
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٥٨): «قال أصحابنا: إذا اشترى شاة فحلب لبنها لم يردها بعيب، ويرجع بنقصان العيب».

<<  <  ج: ص:  >  >>