(٢) جاء في شرح الزرقاني للموطأ (٣/ ٣٦٨): «وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف، فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي، فيكفي فيه التخلية، وبين المكيل والموزون، فلا بد من الاستيفاء». وانظر عون المعبود (٩/ ٢٨٤)، نيل الأوطار (٥/ ٢٥٧). (٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٨٠): «كما أعد قبض الجزاف قبضًا إذا خلى المشتري بينه وبينه، لا حائل دونه ... ». (٤) جاء في المغني (٤/ ٩٠): «قد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠). (٥) جاء في مختصر خليل (ص: ١٦٢): «وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف». قال الحطاب في مواهب الجليل شارحًا لهذه العبارة (٤/ ٤٧٧): «أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون».