للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية

المطلب الأول

في قبض الجزاف

[م - ١٩٦] اختلف العلماء في قبض ما بيع جزافًا.

فقيل: قبضه يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير، أو نقل، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول للمالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: قبض كل نوع منه بحسب العرف، وهذا مذهب المالكية (٥).


(١) البحر الرائق (٥/ ٣٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(٢) جاء في شرح الزرقاني للموطأ (٣/ ٣٦٨): «وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف، فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي، فيكفي فيه التخلية، وبين المكيل والموزون، فلا بد من الاستيفاء». وانظر عون المعبود (٩/ ٢٨٤)، نيل الأوطار (٥/ ٢٥٧).
(٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٨٠): «كما أعد قبض الجزاف قبضًا إذا خلى المشتري بينه وبينه، لا حائل دونه ... ».
(٤) جاء في المغني (٤/ ٩٠): «قد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠).
(٥) جاء في مختصر خليل (ص: ١٦٢): «وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف». قال الحطاب في مواهب الجليل شارحًا لهذه العبارة (٤/ ٤٧٧): «أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>