للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث

في الشروط الجعلية في القرض

الشرط الأول

في اشتراط الأجل في القرض

الآجال لا تثبت بالعقود إلا بالشرط.

القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة.

القرض تبرع، والأجل تبرع، فاشتراطه لا ينافي مقتضى العقد.

وقيل:

القرض لا يتأجل بالتأجيل.

[م-١٧٩٦] اتفق العلماء على صحة تأجيل القرض إذا وقع بدون شرط (١).

واختلفوا في التأجيل إذا اشترطه المقترض على المقرض بحيث لا يطالبه بالوفاء مدة معينة، هل يصح الشرط، أو أن القرض لا يقبل التأجيل؟

[القول الأول]

أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فله المطالبة به متى شاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

على خلاف بينهم، هل اشتراط الأجل يفسد القرض، أو يبطل الشرط وحده، ويصح القرض؟


(١). انظر القبس (٢/ ٧٩٠)، الذخيرة (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>