للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في الوديع يكره على تسليم الوديعة

[م-١٩٦١] اختلف الفقهاء في الوديع يكره على تسليم الوديعة لغير صاحبها، هل يضمنها؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يضمن، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

واشترط الحنفية بأن يكون الإكراه ملجئًا: هو أن يكرهه بأمر يخاف على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وبه قال ابن الزاغوني من الحنابلة (٢).

جاء في مرشد الحيران: «إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة، فإن خاف تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه، وإن فرط في الوديعة بدون عذر من هذه الأعذار فعليه ضمانها» (٣).


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٧٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٨)، الإنصاف (٦/ ٣٥٠)، المبدع (٥/ ٢٤٧)، الإقناع (٢/ ٣٨٢)، الفروع (٤/ ٤٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦١)، كشاف القناع (٤/ ١٨٠).
(٢) انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٩)، وانظر تقسيم الإكراه عند الحنفية في عقد البيع فقد استوفيته هناك.
(٣) مرشد الحيران، مادة (٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>