للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في الوصية من المرتد

[م-١٦٥٨] اختلف العلماء في صحة وصية المرتد، وخلافهم راجع إلى اختلافهم في حكم تصرفه في ماله بعد ردته:

فمن قال: إن ملك المرتد لماله يزول بردته لم يصحح وصيته كالمالكية.

ومن قال: إن ملكه لا يزول عنه بردته، فاختلفوا:

فقيل: تصح وصيته كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية؛ لأن وجوب قتله لا يمنع من صحة وصيته كالحربي.

وقيل: بل ماله موقوف، فإن مات على ردته بطلت، وإن رجع إلى الإسلام قبل موته نفذت وصيته، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال أبو حنيفة في المرتد فقط دون المرتدة، والفرق عنده راجع إلى أن المرتد يجب قتله إلا أن يرجع إلى الإسلام بخلاف المرتدة. هذه هي الأقوال على سبيل الإجمال، وأما أقوال العلماء على سبيل التفصيل فإليك هي:

[القول الأول]

لا تصح وصية المرتد مطلقًا حال ردته، ولو رجع المرتد للإسلام، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).


(١). منح الجليل (٩/ ٥٠٥، ٥١٢)، الذخيرة (٧/ ١٠)، شرح الخرشي (٨/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٧٩)، الإنصاف (٧/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>