للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

حق الحمل في الشفعة

[م-١٠٣٣] لو كانت دار بين رجلين، فمات أحدهما عن حمل، فباع الآخر نصيبه، فهل يأخذ ولي الحمل الشفعة للحمل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

للحمل الشفعة، فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامه شرعًا في استيفاء حقوقه، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة إلا أن الحنفية اشترطوا أن يثبت وجوده وقت البيع وذلك بأن تضعه أمه لأقل من ستة أشهر منذ وقع الشراء (١).

[وجه ذلك]

أن الحمل من أهل التملك، وإذا كان له حق الإرث من مورثه، فكذلك يثبت له تملك سائر الحقوق المالية.

[القول الثاني]

لا شفعة للحمل. وهو مذهب الجمهور، وإذا ولد الحمل فله الأخذ بالشفعة (٢).


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ١٩١)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٦٦)، البحر الرائق (٨/ ١٦٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٢٣)، قواعد ابن رجب (ص: ١٩٤)، الإنصاف (٦/ ٢٧٣).
(٢) المدونة (٥/ ٤٥٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ١١٤)، المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٨١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٩)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٥٠٠)، قواعد ابن رجب (ص:١٩٤)، الإنصاف (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، كشاف القناع (٤/ ١٤٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>