للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (١)، وعن بيع العربان» (٢).

وأما غرر الأجل، فإن بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول؛ لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة، ومعها درهمًا.

يقول ابن قدامة: «اختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي ..... لأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا وهذا هو القياس .... » (٣).

[مناقشة هذا الدليل]

أما دعوى الغرر في الأجل فقد تمت مناقشته في شروط بيع العربون، ونلخص الجواب عنه فيما يأتي:

[الجواب الأول]

ذكرنا أن مذهب الحنابلة فيه قولان:

أحدهما: وجوب تحديد الأجل في بيع العربون، والأخر: أن بيع الأجل صحيح سواء وقت أو لم يوقت،


(١) فسر المالكية: بيعتين في بيعة: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدًا بكذا، أو نسيئة بكذا، ويكون البيع لازمًا بأحدهما من غير تعيين. انظر المدونة (٤/ ١٥١) بداية المجتهد (٢/ ١١٥ - ١١٦)، مواهب الجليل (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٣٩).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٧٣).
(٣) المغني (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>