للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الفتاوى الهندية: «والذمي إذا أوصى إلى الحربي فإنه لا يجوز؛ لأن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي، والمسلم لو أوصى إلى ذمي كانت الوصية باطلة (١) ... وإذا أوصى الذمي إلى الذمي كان جائزًا، ولا يخرجه القاضي من الوصاية» (٢).

جاء في الذخيرة للقرافي: «قال ابن يونس: تجوز وصية الذمي لذمي مثله. قال محمد: ولا يوصي ذمي لحربي، ولو كان مستأمنًا، قاله أشهب، ولو أوصى الحربي للمستأمن جاز؛ لأنه أفضل منه» (٣).

° وجه القول بصحة وصية الذمي إلى مثله:

القياس على ولاية القرابة، فإذا صح أن يكون الكافر وليًا لأولاده، فما ثبت لبعضهم على بعض في ولاية القرابة ثبت لهم في ولاية التفويض، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣].

° الراجح:

صحة وصية الكافر لكافر مثله، والله أعلم.

* * *


(١). بينا في المسألة السابقة أن وصية المسلم إلى الكافر عند الحنفية فيها خلاف، هل هي باطلة، أو ستبطل بمعنى أنها صحيحة، ويخرجه القاضي منها، وذكرنا النقول عنهم فارجع إليها إن شئت.
(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨).
(٣). الذخيرة (٧/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>