للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله» (١).

[دليل من قال: يجب القبض باليد]

[الدليل الأول]

(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (٢).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.

[الدليل الثاني]

(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣).

[وجه الاستدلال]

أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.


(١) الفروع (٤/ ١٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣).
(٢) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(٣) صحيح مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>