للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفقه عند الاحتمال، فإن اتهمه الحاكم حلفه، والمراد كما قال الأذرعي: إنفاقه فيما يرجع إلى العادة، وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة، بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه؛ لأنه لم يأتمنه اهـ» (١).

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة بأن الواقف الأمين إذا عينه الواقف فلا اعتراض لأهل الوقف عليه، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه إذا كان متهماً، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف ليكون في أيديهم وثيقة لهم (٢).

جاء في الإنصاف: «قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف، إذا كان أمينًا. ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم وعلمه فيه. قال في الفروع: ونصه إذا كان متهمًا. انتهى. ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف ليكون في أيديهم وثيقة لهم. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وتسجيل كتاب الوقف كالعادة» (٣).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «(ولا اعتراض لأهل الوقف على) ناظر (أمين) ولاه الواقف، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم، حتى


(١). تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٢).
(٢). الإقناع (٣/ ١٩)، الإنصاف (٧/ ٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٧).
(٣). الإنصاف (٧/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>