للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده صحيح].

(ث-٥٩) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،

عن ابن المسيب، قال: كان الأذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر أذانًا واحدًا حتى يخرج الإمام، فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة (١).

[إسناده صحيح].

فإذا كان النداء على وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو النداء الثاني، الذي يكون بين يدي الخطيب، وهو على المنبر، ولم يكن معروفًا النداء الأول كان هو المقصود بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:٩].

وهو النداء الذي يجب السعي عنده إلى الصلاة، ولا يجب السعي بمجرد النداء الأول، وإنما النداء الأول لأجل أن يرجع الناس من الأسواق ليستعدوا للصلاة.

تعليل الحنفية على أن المعتبر هو النداء الأول:

علل الحنفية قولهم ذلك: بأن النداء الأول هو النداء الذي يحصل به الإعلام، ولأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة، وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدًا عن الجامع (٢).

[دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس.]

إن التوجه إلى الجمعة يجب بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد، ولهذا لا


(١) مصنف عبد الرزاق (٥٣٤٢).
(٢) انظر تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>