(٢) الإنصاف (٤/ ٤٦١)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٢٧)، وجاء في المحرر (١/ ٣٢٣): «ويحصل القبض فيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول باليد بالتناول، وفي العقار ونحوه بالتخلية، وفيما قدر بكيل أو غيره بتوفيه به» وجاء في كشاف القناع (٣/ ٢٤٦): «ويحصل القبض فيما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع بذلك: أي بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع». وانظر الفروع (٤/ ١٤٠) .. (٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٣٧): «النوع الثاني: أن يعتبر فيه تقدير، بأن اشترى ثوبًا، أو أرضًا مذارعة أو متاعًا موارثة، أو صبرة مكايلة، أو معدودًا بالعدد، فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول، بل لا بد مع ذلك من الذرع، أو الوزن، أو الكيل، أو العد». فقوله فلا بد مع ذلك: أي مع النقل: الذرع فيما يذرع، و الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، والعد فيما يعد.