للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع

في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا

ما صح بيعه صح وقفه.

المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.

والمشاع ينقسم إلى قسمين: ما يقبل القسمة كالعقار.

وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.

[م-١٥٠٩] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:

[القول الأول]

يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (١).


(١) انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (٥/ ٢١٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٥).
وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (٦/ ١٨ - ١٩).

انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٧/ ٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٨)، المغني (٥/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>