للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اعتمدوا على القول بالجواز بأدلة منها:

[الدليل الأول]

التورق الفقهي البسيط قد ذهب إلى جوازه جمهور الفقهاء، وقد سقنا أدلتهم في العدد الماضي، فكل دليل ذكرناه هناك على جواز التورق البسيط فهو دليل على جواز التورق المصرفي، والفرق بين المعاملتين أن التورق الحديث منظم، ووسائله حديثة، وتكلفته أقل، فمن أجاز التورق في السيارات، والأراضي، فيجب عليه أن يجيز التورق في المعادن حيث لا فرق.

[ونوقش هذا]

بأن هناك فرقًا بين التورق القديم والتورق المصرفي من وجوه.

[الوجه الأول]

وهو أهمها، أن التورق القديم يلتزم العميل بشراء السلعة من سيارة أو عقار، وقبضها القبض الشرعي، والقيام بحيازتها، ومن ثم بيعها على رجل أجنبي لا علاقة له بالبائع، وهذا يرهق المصرف الذي يعتمد على الاتجار بالنقود دون حيازة السلع.


= وكذلك وافقت عليه الهيئة الشرعية المعتمدة لدى البنك العربي الوطني، فقد طرح هذه المعاملة تحت مسمى (التورق المبارك) وجاء في إعلان البنك: هو أحد طرق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك .... وكذلك وافقت عليه لجنة الرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري، وقد طرح البنك معاملته باسم (منتج تيسير الأهلي وآليته). وكذلك وافقت عليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي، وقد كان من أعضاء هيئة الفتوى: الشيخ تقي الدين عثمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور جاسم الشماسي، والشيخ نظام يعقوبي. انظر عمليات التورق وتطبيقاته الاقتصادية - الرشيدي (ص: ١٢٧ - ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>