وقولهم:(خال عن عوض) أي أن تلك الزيادة لا يقابلها عوض.
وقولهم:(بمعيار شرعي) أي أن فضل أحد الجنسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل أو الوزن.
وقولهم (شرط لأحد العاقدين في المعاوضة) أي في عقد البيع؛ لأن البيع قائم على المعاوضة.
وانتقد التعريف بكونه حصر الربا في عقود المعاوضات، دون ربا القروض، مع أن الزيادة المشروطة في ربا القرض ربا، وهذه الزيادة ليست في مقابلة عوض، إلا أن يقال: إن الزيادة المشروطة في ربا القرض تخرج القرض عن بابه، وهو الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة والتكسب، فيكون في حقيقته بيعًا في صورة قرض.
[تعريف المالكية]
لم يتوجه كثير من المالكية إلى تعريف الربا بعمومه، وإنما عرفوا الربا بحسب
(١) انظر قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص: ٣٠٢)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤).