للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب

[م-١٠٨١] إذا اشترى الرجل شركًا في عقار، ثم أراد المشتري رد المبيع بسبب وجود عيب فيه، فهل للشفيع أن يأخذ المبيع، ويبطل الرد؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

إن رد المشتري المعيب بقضاء قاضٍ فلا شفعة للشفيع؛ لأنه فسخ من كل وجه، وإن رده بعد القبض بغير قضاء فللشفيع الشفعة. وهذا مذهب الحنفية (١).

[وجه ذلك]

أن الرد بالعيب إذا كان بغير قضاء وإنما بتراضيهما فإنه فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق ثالث، لوجود حد البيع: وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي، والشفيع ثالث، ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء.

[القول الثاني]

يحق للشفيع إبطال الرد، وأخذه بالشفعة مطلقًا، وهذا قول ابن القاسم من المالكية، وأظهر القولين عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤١١)، المبسوط (١٤/ ١٢٤ - ١٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٤)، فتح القدير (٩/ ٤١١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ١١).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ٢١٨)، المهذب (١/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٨٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٦١)، روضة الطالبين (٥/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المغني (٥/ ١٨٣)، الإنصاف (٦/ ٢٨٨)، كشاف القناع (٤/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>