للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في الضمان بتأخير الرد إلى وارث المالك

[م-١٩٧٣] علمنا في المبحث السابق انتهاء عقد الوديعة بالموت، فإذا مات المالك انتقل ملكه إلى الورثة بما في ذلك مال الوديعة، ووجب على الوديع رد الوديعة إلى الورثة؛ لأنهم لم يأتمنوه على حفظها، فإذا أخر الوديع الرد حتى تلفت الوديعة فهل يضمن بهذا التأخير؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

إذا مات المالك، لم يلزمه ردها قبل الطلب، وإن كانت التركة مستغرقة بالدين لم يسلمها إلى الورثة، فإن سلمها إليهم ضمن (١).

جاء في مرشد الحيران: «ذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين، فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم، وإن سلمت إليه بلا إذنه، وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها» (٢).

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أن المالك إذا مات وجب على الوديع الرد على وارثه


(١) النتف في الفتاوى (٢/ ٥٨٠)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٠٣)، مرشد الحيران، مادة (٨٣٦).
(٢) مرشد الحيران مادة (٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>