للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حاشية الصاوي: «ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك، وله الرجوع بما صرفه، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك» (١).

وقال البهوتي: «وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم، كسائر تصرفاته لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه؛ لأن الناظر مؤتمن، مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان» (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «قال البلقيني: والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض، لا سيما في المسجد ونحوه، ومال إليه غيره تشبيهًا للناظر بولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم». (٣)

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

أن الناظر له الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرط له الواقف، أو أذن فيه الحاكم، وللإمام أن يقرضه من بيت المال (٤).

جاء في حواشي الشرواني: «وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع، وللإمام أن يقرضه من بيت المال» (٥).


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٢٠).
(٢). كشاف القناع (٤/ ٢٦٧).
(٣). أسنى المطالب (٢/ ٤٧٦).
(٤). نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٦).
(٥). حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>