للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

جاء في المغني: «وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه» (٢).

[وجه القول بالجواز]

أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.

[القول الثاني]

لا يكفي التفويض بل لابد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (٣).

قال في الحاوي: «لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... » (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٩٥)، المبسوط (٢٢/ ٣٩ - ٤٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٧)، المغني (٥/ ٢٩). وقد نص الحنابلة أن حكم المضاربة حكم شركة العنان، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله. انظر الإنصاف (٥/ ٤٢٩)، الكافي (٢/ ٢٦٧).
وانظر النص على حق الشريك في المضاربة الكافي (٢/ ٢٦٢)، المحرر (١/ ٣٥١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٧) ..
(٢) المغني (٥/ ٢٩).
(٣) المدونة (٥/ ١٠٤)،.
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>