للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده ضعيف] (١).

[الدليل الرابع]

أن المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد، فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل، وهو حرام، ألا ترى أن ربا النسيئة حرام لشبهة مبادلة المال بالأجل.

فأي فرق بين أن يقول: حط من الأجل، وأحط من الدين؟ أو يقول: زد في الأجل، وأزيدك في الدين، فهو في الصورتين جعل للزمن ثمنًا لزيادته ونقصه.

[وأجيب]

بأن الوضع في مقابل التعجيل ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى (٢).

[الدليل الخامس]

أن الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا من باب المعاوضة، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، ومن صالح عن مائة مؤجلة بتسعين حالة مثلًا، فقد باع مائة بتسعين، فكان ذلك ربا لعدم التماثل.


(١) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣٥٥) عن الثوري، عن أبي الزناد به.
في إسناده عبيد أبو صالح، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٤٨٨): مجهول، لا يعرف بغير هذا.
(٢) انظر إغاثة اللهفان (٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>