للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يرد إليها، ووجه ذلك أن هذه أموال هي أطهر الأموال وأطيبها، وأموال الكفار أبعد الأموال عن ذلك فيجب أن تنزه عنها المساجد» (١).

وذكر جماعة من المفسرين في تفسير قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} [التوبة: ١٧]. إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد، ومرمته عند الخراب، فيمنع منه الكافر، حتى لو أوصى به لم تقبل وصيته، وهذا أحد القولين في تفسير الآية (٢).

وفي فتح الباري لابن رجب: «وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني فتصدق منه؟ قال: أخشى أن ذلك ذلة.

وقال مهنا: قلت لأحمد: يأخذ المسلم من النصراني من صدقته شيئا؟ قال:

نعم، إذا كان محتاجًا.

فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة الذمي، وقد يكون كره السؤال، ورخص في الأخذ منه بغير سؤال. والله أعلم» (٣).

[القول الثالث]

تصح وصية الذمي على المساجد ونحوها، وهذا مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٤).


(١). المنتقى للباجي (٦/ ١٢٣).
(٢). انظر التفسير الوسيط للواحدي (٢/ ٤٨٢)، تفسير البغوي (٢/ ٣٢٣)، تفسير الرازي (١٦/ ٩)، تفسير الخازن (٢/ ٣٤١).
(٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٩٨).
(٤). انظر تحفة المحتاج (٧/ ٥)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٠٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢)، حاشية الجمل (٤/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>