للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

في هبة المرهون

التصرف في عين تعلق بها حق للغير كتصرف الفضولي وهبة المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير.

[م-١٨٥٩] إذا وهب الراهن الرهن، فهل تصح هبته باعتبار أن الرهن مملوك للراهن، أولا تصح الهبة لتعلق حق المرتهن في هذا المال في حال عجز الراهن عن السداد؟

وللجواب على ذلك نقول: تصرف الراهن ينقسم إلى قسمين:

[القسم الأول]

أن يكون تصرفه قبل أن يقبض المرتهن الرهن، ففي هذا خلاف بين العلماء،

[سبب الخلاف]

يرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في الرهن، هل يلزم بالعقد كالبيع، فيجبر على دفع الرهن كما يجبر البائع على دفع ما باع إذا قبض الثمن، أو لا يلزم الرهن إلا بالقبض، ولا يجبر الراهن على دفع الرهن، وله أن يمتنع عن ذلك؟

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وعليه فلو تصرف الراهن في الرهن قبل قبض المرتهن فإن تصرفه صحيح ونافذ، ولو لم يأذن المرتهن (١).


(١). بدائع الصنائع (٦/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧٩)، الحاوي الكبير (٦/ ٣٠)، نهاية المطلب (٦/ ٢٠٦)، الوسيط (٣/ ٤٦١)، الإنصاف (٥/ ١٥٠)، المغني (٤/ ٢١٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>