للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن قياس الوصية على العارية قياس مع الفارق، فالمعير قصد تمليك المنفعة في حال الحياة، فانتهت بالموت، أما الموصي فإنه جعل ملك المنفعة بعد الموت فلا تبطل به، ونظير ذلك التوكيل والإيصاء، فإن كلًا منهما إنابة للغير، إلا أن الأول إنابة حال الحياة فينتهي بموت الموكل، والإيصاء توكيل بعد الوفاة، فلا يبطل بموت الموصي.

[القول الثاني]

ذهب عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوصية بالمنافع سواء كانت الوصية مؤقتة بمدة معينة، أو مؤبدة (١).

قال الماوردي الشافعي: «الوصية بمنافع الأعيان جائزة، كالوصية بالأعيان لأنه لما صح عقد الإجارة عليها، فأولى أن تصح الوصية بها، وسواء قيدت الوصية بمدة، أو جعلت مؤبدة» (٢).

° دليل من قال: بالجواز:

[الدليل الأول]

(ح-١٠٣٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٨٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠٨)، بداية المجتهد (٤/ ١٢٠)، الاستذكار (٧/ ٢٧٩)، مواهب الجليل (٦/ ٣٨٤)، نهاية المطلب (١١/ ١٢٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٢١٩) المهذب (١/ ٤٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢٧)، روضة الطالبين (٦/ ١٨٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٨١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٩٨).
(٢). الحاوي الكبير (٨/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>