للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور له الشفعة إذا بلغ فاختار، ولم يفرق» (١).

[وجه ذلك]

أن حق الشفعة حق ثبت للصبي واليتيم فإبطاله لا يكون نظرًا في حقه، ومثل هذا لا يدخل تحت ولاية الولي كالعفو عن قصاص وجب للصبي، وكالإبراء والتبرع ونحو ذلك مما لا يدخل تحت ولاية الولي.

[القول الثالث]

إنْ ترك الولي الشفعة، وكانت مصلحة الصبي في الأخذ بها بقيت، وإن كان في ترك الشفعة مصلحة للصبي لم يأخذها الولي، ولو أخذها كان أخذه مردودًا فإن التصرفات في مال الصبي تنحصر في رعاية المصلحة، فلو بلغ الطفل وأراد أن يأخذ بالشفعة، ففي المسألة وجهان: أظهرهما أنه لا يثبت له ذلك. وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن حامد وابن تيمية من الحنابلة، ورجحه ابن حزم (٢).

[وجه ذلك]

قال ابن حزم: «فإن ترك ولي الصغير أو المجنون الأخذ بالشفعة فإن كان ذلك نظرًا لهما لزمهما؛ لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما، وإن كان الترك ليس نظرًا لهما لم يلزمهما، ولهما الأخذ أبدًا؛ لأنه فعل ما نهي عنه من غشهما» (٣).


(١) المغني (٥/ ١٩٥).
(٢) نهاية المطلب للجويني (٧/ ٣٨٤)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، روضة الطالبين (٥/ ١١٤)، المحرر (١/ ٣٦٥)، الإنصاف (٦/ ٢٧٢)، المحلى (٨/ ٢٢).
(٣) المحلى، مسألة (١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>