للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الأول]

(ح-٩٠٨) ما رواه مسلم من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار.

عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك (١).

[وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة]

[الجواب الأول]

بأن رافعًا رضي الله عنه قد أخبر بالنوع الذي حرم من المزارعة، والعلة التي من أجلها نهي عنها:

(ح-٩٠٩) فقد روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي، قال:

سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق (٢).

وفي رواية للبخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٣).

وفي رواية عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض


(١) صحيح مسلم (١٥٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٢٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>