للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الموصى عليهم مطلقًا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وأظهر الروايتين عن أبي يوسف، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

وقال المالكية: لا يفعل، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في ذلك مصلحة لليتيم أمضاه، وإلا رده (١).

جاء في المدونة: «كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه. قال مالك: فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي» (٢).

وجاء في مسائل أحمد: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئًا (٣).

° دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].


(١). المدونة (٤/ ٤٢٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٣٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٧١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٥)، الخرشي (٨/ ١٩٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١١)، منح الجليل (٩/ ٥٨٨)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٣٦)، (٨/ ٣٤٢)، المهذب (١/ ٣٣٠)، البيان للعمراني (٦/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٦)، مختصر المزني (ص: ١١١)، المبدع (٤/ ٣٣٧)، المغني (٥/ ٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٤٨).
(٢). المدونة (٤/ ٤٢٩).
(٣). مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٨٩)، وانظر (٨/ ٤٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>