للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السندي: «والحديث يدل على الأغلى ثمنًا أولى في الأضحية والأهنأ من الكبير».

الثالث: يحتمل أن يكون المنع لمعنى في الهدي كما فسره أبو داود، قال: هذا لأنه كان أشعرها.

[الدليل الثالث]

القياس على المعتق، فإذا كان العتيق لا يقبل الرق بعد إعتاقه فكذا العين الموقوفة لا تقبل الملك بعد ثبوت الوقف.

[ونوقش هذا]

بأنه قياس مع الفارق، فالعبد إذا أعتق خرج عن المالية بخلاف الوقف.

[الدليل الرابع]

أن الوقف ما دام نفعه قائمًا لا يجوز استبداله؛ لأنه لا يطلب به التجارة، ولا تطلب به الأرباح، وإنما سميت وقفًا؛ لأنها لا تباع.

° دليل من قال: يجوز استبدال الوقف بخير منه:

[الدليل الأول]

(ث-١٨٩) ما رواه الطبراني من طريق أبي نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم، قال:

قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر، ألا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من

<<  <  ج: ص:  >  >>