للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (١)، وهو قول مرجوح لدى الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة (٤).

[دليل من ذهب إلى القول بالتحريم]

[الدليل الأول]

الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،


(١) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٥١٩).
(٢) الروضة (٣/ ٤١١)، المهذب (١/ ٢٩٢).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(٤) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه». وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء».
وقال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٥٢ - ٥٣): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح».

<<  <  ج: ص:  >  >>