للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت مختلطة غير متميزة كما لو اشترى سلعة بصفقة واحدة بأكثر من رأس المال فإن العامل يكون شريكًا، فإن كان اشترى السلعة بثمن مؤجل قومت حالة وكان شريكًا لصاحب المال بقدر قيمتها حالة، وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثالث]

إن اشترى العامل بعين مال المضاربة، كأن يكون رأس مال المضاربة ألفًا، فاشترى سلعة بألف، وقبل أن ينقد المال اشترى سلعة أخرى بنفس الألف فالبيع باطل، لأن الثمن كان مستحقًا، وإن اشترى السلعة الثانية في ذمته كان له ربحه، وعليه خسارته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٢).

[ويناقش]

بأن الثمن إذا كان من النقود فإنها لا تتعين بالتعيين، وبالتالي يصح الشراء الثاني حتى لو اشترى المضارب بالنقود نفسها التي اشترى بها السلعة الأولى؛ لأن حق الأول لم يتعين في تلك النقود خاصة، ولو دفع المضارب بدلها لزم البائع قبولها على الصحيح، فيبقى الشراء الثاني شراء صحيحًا للمضارب، وليس لرب المال، والله أعلم.

[م-١٣٨٦] فإن أذن صاحب المال للعامل في الاستدانة:

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور (٣).


(١) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٨)، الذخيرة (٦/ ٧٦)، الخرشي (٦/ ٢١٦).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٥٠)، الوسيط للغزالي (٤/ ١١٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٢٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٦)، المغني (٥/ ٢٨)، المبدع (٥/ ٢٦)، الإنصاف (٥/ ٤٣٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٢).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٩٢)، المهذب (١/ ٣٨٧)، المبدع (٥/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>