للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن المالكية قالوا بصحة العقد إذا أسقط المؤجر الشرط قبل الفوات والفوات عندهم: انقضاء العمل.

[القول الثاني]

يفسد الشرط وحده دون العقد، وهو مذهب الحنابلة (١).


(١) كشاف القناع (٤/ ٣٧)، المبدع (٥/ ١٤٥)، المغني (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>