للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

[م - ٢١٥] إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع.

فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (٤)،

والمشهور عند


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٩).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٦٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٧٦)، السراج الوهاج (ص: ١٩١)، منهاج الطالبين (ص:٤٩)، نهاية الزين (ص: ٢٣٥).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٦٦).
(٤) استثنى المالكية سبعة أشياء يكون ضمانها على البائع، وما عداها فإن ضمانه على المشتري، وهي:

الأول: المبيع الذي فيه خيار، فسيأتي إن شاء الله في باب الخيار: أن البيع الذي فيه خيار، إذا تلف عند المالكية، فهو من ضمان البائع.
الثاني: المبيع الغائب غير العقار على صفة، أو رؤية متقدمة.
الثالث: ما بيع من الثمار قبل تمام طيبها، فهذه تشبه الجوائح.
الرابع: ما كان فيه حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عد.
الخامس: ما فيه عهدة ثلاث. والعهدة: هي تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة، وهذا خاص بالرقيق، فإنه يرد في زمن عهدة الثلاث بكل عيب حادث في دينه، أو بدنه، أو خلقه، إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين فلا رد به إن حدث مثله في زمن العهدة، مع بقاء العهدة فيما عداه.
السادس: السلعة التي حبسها بائعها عنده لأجل أن يشهد على تسليمها، أو حبسها عنده من أجل إتيان المشتري بثمنها الحال في ذمته، ولم يقبضه منه. فضمانها كالرهن: وضمان الرهن: أنه يفرق فيه بين ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه: فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه، إذا ادعى تلفه، أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه. وما يغاب عليه فهو من ضمانه، إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه، فإنه لا ضمان عليه حينئذ، والله أعلم.
السابعة: المواضعة فهي من ضمان البائع حتى ترى الدم. والمواضعة: هي وضع الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطء، إذا بيعت على يدي عدل حتى تحيض (تستبرأ). انظر شرح الخرشي (٥/ ١٥٨ - ١٥٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٦٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ١٤٤ - ١٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤)، التاج والإكليل (٤/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>