للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في إجارة الحيوان

المبحث الأول

في إجارة الفحل للضراب

[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)،
أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإقناع للماوردي (ص: ٩٢)، المغني (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠١)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، الكافي (٢/ ٣٠٢).
(٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٢٧)، الذخيرة (٥/ ٤١٣)،حاشية الدسوقي (٣/ ٥٨).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٤)، الوسيط (٤/ ١٥٨).
(٤) الإنصاف (٦/ ٢٦).
(٥) المدونة (٣/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>