للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الثاني

تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

[م-١٢٦٤] إذا استأجر الرجل عيناً معينة فهل يملك أن يؤجرها قبل قبضها؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

للمستأجر أن يؤجر العين قبل قبضها، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف في العقار خاصة (١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقاراً، وإن كان منقولاً فلا» (٢).

وجاء في المهذب: «وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها .... وهل يجوز قبل القبض، فيه ثلاثة أوجه: .....

الثاني: يجوز؛ لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين .... » (٣).

وجاء في الإنصاف: «ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا، وهو صحيح، وهو المذهب على ما اصطلحناه» (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٩١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة ٥٨٦ الجوهرة النيرة (١/ ٢٦١)، (٥٨٦)، المهذب (١/ ٤٠٣)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٥)، المغني (٥/ ٢٧٧).
(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٥٨٦).
(٣) المهذب (١/ ٤٠٣).
(٤) الإنصاف (٦/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>